مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
المادة الأولى
ينشأ تحت تسمية « معهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية ، المدعو بعده « المعهد » .
مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ، لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي :
يحدد القانون الاساسي للمعهد بموجب هذا المرسوم .