مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 18
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة، على أن يعين أولا ممثلو الوزارات والاتحاد العام للعمال الجزائريين من طرف السلطة ) - التي هم تابعون لها .
وفي حالة توقف وكالة أى كان من أعضاء مجلس الإدارة .
والتوجيه، يحل العضو المعين حدينا محله إلى انتهاء الوكالة ..