مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 15
يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الصناعة والطاقة .
تكون للمدير العام جميع السلطات لتأمين سير المعهد والتصرف بأسمه والقيام بكل عملية مناسبة لهدفه وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالسلطة الوصية.