مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب الثاني — ) الهدف
المادة 12
تنشر قائمة الطلبة الذين حصلوا على الدبلومين المشار اليهما أعلاه . كل سنة بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة . \ ووزير التعليم توجه الى وزير التعليم العالى والبحث العلمي الابتدائي والثانوى ، كل فيما يخصه، نسخة من القائمة المذكورة .