مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب الثاني — ) الهدف
المادة 11
يسلم الدبلومات المشار اليهما في المادة 10 أعلام .
من طرف وزير الصناعة والطاقة بالنسبة للمهندسين والتقنيين المتضمنة تحديد المواد المدرسة وعدد ساعات التعليم العالين ويكونان مطابقين للنماذج المحددة بموجب قرار من المناسبة لكل واحدة من هذه المواد. وزير الصناعة والطاقة .
الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355. 355