مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب الثاني — ) الهدف
المادة 10
تصدق دروس المهندسين بدبلوم دولة للمهندس يحمل الاشارة إلى التخصص المختار وتصدق دروس التقعيين العالين بدينوم دولة للتقفى العالى يحصل الإشارة إلى التخصص المختار .
ان دبلوم الدولة للتفتي العالي يسمح للدخول إلى السنة الأولى الدروس مهندسي المعهد .