الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 6
يحدد التعليم الممنوح في المعهد بالاستناد الى التعليم الممنوح في كل مؤسسة مماثلة أو لها طابع جامعي وتبعا لحاجات الصناعات المبينة في المادة 4 وفي اطار نظام عام يتخذ بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة.
يحدد في النظام العام ما يلى :
التخصصات ومحتوى البرامج والمخططات السنوية للدروس المتضمنة تحديد المواد المدرسة وكذا عدد ساعات التعليم المناسب لكل واحدة من هذه المواد
- شروط الدخول وقوائم المواد المدرسة وبرامج مسابقات الدخول
- التصديق على الدروس تشكيل لجان الامتحان الخاصة بمختلف المسابقات - والامتحانات
- حقوق والتزامات التلاميذ المحددة وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.