مرسوم رقم 73-49
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-49 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 343
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 29
ان التلاميذ المهندسين والتلاميذ التقنيين العالمين.
الذين انهوا دروسهم في المعهد يتسلمون الدبلوم المناسب لتكوينهم، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.