مرسوم رقم 73-49
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-49 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 343
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 21
تحال مداولات مجلس الادارة والتوجيه الى وزير الصناعة والطاقة للمصادقة عليها وتوجه نسخة منها الى اعضاء هذا المجلس.
لمادة 22 : يشكل مجلسي المديرية على الوجه التالي :
- المدير العام للمعهد، رئيسا، مسؤولو مختلف الاقسام الادارية والتربوية في المعهد
- ممثلان عن المستخدمين في المعهد،
- ممثلان عن تلاميذ المعهد .