الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 19
يجتمع مجلس الادارة والتوجيه بناء على طلب رئيسه الذي يدعو اعضاءه للحضور مرتين على الاقل في السنة، في جلسة عادية تنعقد خلال الفصلين الاول والرابع من السنة المدنية .
توجه دعوات فردية تتضمن بيان جدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة والتوجيه في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع.
يجوز جمع مجلس الادارة والتوجيه في جلسة غير عادية تنعقد بناء على دعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب الاكثرية من أعضائه.
لا يمكن لمجلس الادارة والتوجيه ان يتداول قانونا الا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين يساوى النصف على الاقل من اعضائه. 346 الجريدة الرسمية وفي عدم بلوغ النصاب القانوني يجتمع مجلس الإدارة والتوجيه قانونا في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية ومهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الادارة والتوجيه باغلبية اصوات الاعضاء الجاني بن .
وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.