مرسوم رقم 73-48
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-48 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن حل شركة جبل العنق وتحويل املاكها الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) . 333
المادة 3
تعفى العمليات الناجمة عن تطبيق أحكام المادتين | المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970، و 2 المشار اليهما أعلاه ، من حق الطابع والتسجيل .