المادة 2
يتحول مجموع الأموال والحقوق والالتزامات العائدة الشركة جبل العنق ، الى الشركة الوطنية للابحات والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ( حسب الشروط المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 والمشار اليها أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالتوظيف الالزامي لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، ت وبمقتضى المرسوم رقم 66-164 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتسم بالمراسيم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ورقم 70-79