مرسوم رقم 73-47
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-47 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بأن تحويل الطريق الوطني رقم 7 أ أ بولاية تلمسان هو من المنفعة العمومية. 333
المادة 5
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973.
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة