مرسوم رقم 73-46
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-46 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بان اشغال الترصيف والتوسيع - بالنسبة للطريق الوطني رقم 4 بولاية الاصنام هى من المنفعة العمومية . 332
المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين