مرسوم رقم 73-45
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-45 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية. 331
المادة 4
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الضرورة ذلك بناء على دعوة رئيسها وباقتراح منه أو يطلب عضو دائم وتوجة استدعاءات الحضور الى اعضاء اللجنة والاشخاص المدعوين للمشاركة في اشغالها ، قبل ثمانية أيام على الاقل من كل اجتماع . وتتضمن هذه الاستدعاءات جدول اعمال الاجتماع الموضوع من قبل الرئيس بعد مشاورة الاعضاء الدائمين .