مرسوم رقم 73-45
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-45 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية. 331
المادة 2
تكلف اللجنة بجمع كافة عناصر الاعلام المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية في كافة التراب الوطني وبتقديم كل رأى وعرض أي اقتراح وبصفة عامة بتقديم كل مساعدة ضرورية للقسم الوزارى المكلف بهندسة المدن، وذلك الترقية المناطق المذكورة على احسن وجه وتنمية مناطق العمران المعنية.