المادة 2
ولهذا الغرض فإن اللجنة تهدف إلى :
أن اعداد جراد الجميع مؤسسات التكوين المعالي والمتخصص التي هي غير موضوعة حاليا تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ب - تنسيق برامج هذه المؤسسات مع برامج التعليم المتبعة في الجامعة وكذا نظام الدخول الى هذه المؤسسات.
ج - اعطاء موافقتها عند احداث مؤسسات أو اقسام جانبية جديدة في المؤسسات الموجودة ..
د - المصادقة على البرامج التربوية المؤسسات التكوين العالي والمتخصيص التي هي بصدد الانجاز .
ه - اعطاء رأي حول التجهيزات العلمية الخاصة بمؤسسات التكوين العالي والمتخصص . :
و - دراسة جميع الكيفيات الرامية الى تكييف التعليم العالي والمتخصص للحاجيات الكيفية والكمية للتنمية الوطنية :
ز - اعداد كيفيات ادراج هذه المؤسسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى طبقا المتوجيهات المسطرة في المخطط الرباعي ..