مرسوم رقم 73-40
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-40 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع 316
المادة 8
كل مترشح يحرز في مجموع الاختبارات الكتابية والثقافية والتطبيقية على المعدل المحدد من اللجنة، يقبل بصفة التعليم نهائية الابتدائي وتسلم اليه شهادة الدبلوم الممنوحة من وزارة والثانوى الا انه لا يجوز ان يقبل هذا المعدل عن 8 على 20 وكل تنقيط يقل عن 5 على 20 في الاختبارات الكتابية والنظرية ، أو عن 8 على 20 في الاختبارات التطبيقية بعد مسقطا ، الا اذا اعطت اللجنة رأيا مخالفا لذلك •