المادة 8
كل مترشح يحرز في مجموع الاختبارات الكتابية والتقنية والشفاهية والتطبيقية في امتحان شهادة الكفاءة المهنية، معدل النقط المحددة من طرف اللجنة يعلن عن قبوله بصفة نهائية وتسلم اليه الشهادة الممنوحة من وزارة التعليم للجمهورية الجزائرية : الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه الابتدائي والثانوى بيد انه لا يجوز ان يقل هذا الحد المتوسط عن 8 على 20 وكل تنقيط يقل عن 5 على 20 في الاختبار الكتابي أو النظرى، أو عن 8 على 20 في الاختبارات التطبيقية، بعد مسقطا الا اذا اعطت اللجنة رأيا مخالفا لذلك .