مرسوم رقم 73-40
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-40 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع 316
المادة 4
يمكن أن يشارك في هذا الامتحان :
المترشحون الذين سبق لهم تدريب تكوين في مؤسسة - تعليم عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة ، المترشحون الحاصلون على شهادة التأهيل المهنى والذين - يثبتون ممارستهم نشاطا مهنيا في الاختصاص المختار ، مدة ثلاث سنوات على الاقل ..
- ممثلين اثنين للمهنة .
مفتش للتعليم التقنى .
معلمين مكلفين بالتكوين ...