مرسوم رقم 73-40
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-40 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع 316
المادة 3
تنظم الامتحانات لتسليم شهادة الأهلية المهنية على النطاق الوطني ، ويمكن ان تشتمل على اختبارات كتابية تقنية وشفاهية ، وعلى تدريب تلقين عملى يحدد نوعها وبرامجها ومدتها ومعامل كل منها بموجب قرارات مشتركة من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .