المادة 3
ترسل ملفات التسجيل إلى مدير التربية والثقافة بالولاية ، وتتألف من :
I طلب المشاركة في الامتحان يمضيها المترشح ويبين فيه الاختصاص الذي يختاره ،
1 - شهادة الميلاد *
- 3 - اما شهادة تثبت أن المترشح تابع بانتظام دروس التكوين في مؤسسة خاصة معتمدة ..
واما ترخيص بالنسبة للمترشحين الذين لم يسبق لهم ايي - اعداد في مؤسسة تكوين، ويسلم هذا الترخيص من قبل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للولاية، المترشحين الذين يثبتون انهم مارسوا نشاطا مهنيا في الاختصاص المختار مدة ثلاث سنوات على الاقل .