مرسوم رقم 73-40
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-40 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع 316
المادة 3
تنظيم الامتحانات التسليم شهادة الكفاءة المهنية على النطاق الوطني ، ويمكن أن تشتمل على اختبارات كتابية وتقنية وشفاهية وتدريب تلقين عملي ، يحدد نوعها وبرامجها ومدتها ومعامل كل منها بموجب قرارات مشتركة من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .