مرسوم رقم 73-40
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-40 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع 316
المادة الأولى
تحدث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث ، وهذا المستوى يتكون من التعليم الابتدائى باضافة سنتين إلى أربعة من التكوين . أو من التعليم المتوسط باضافة سنة أو سنتين من التكوين ، أي ما يعادل في المجموع 8 إلى 10 سنوات من الدراسة .. 318 الجريدة الرسمية