مرسوم رقم 73-40
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-40 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع 316
المادة الأولى
تحدث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع : وهو مستوى التعليم الثانوى الكامل أو معادل يشتمل عادة على قسط من التعليم التقني أو المهني ، أو من التعليم المتوسط بالاضافة إلى 3 أو 4 سنوات من تكوين ، أى 11 إلى 13 سنة من الدراسة في المجموع