مرسوم رقم 73-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-38 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1973-1972 315
المادة 3
تعدل المادة 14 كما يلى : « يبيع المكتب الوطني للمنتجات الزيئية الى المكتب الوطني للتسويق ، زيوت الزيتون التي تنتجها وحداته أو معاصر الزيت التعاونية أو المنتجة تحت رقابته بالسعر المحدد بعده :
نوع الزيت الحموضة الزيتية السعر بالقنطار دج زيت ممتاز ° 1 350 زيت صاف 20 330 زيوت من أنواع أخرى 30 310