المادة 2
تعدل المادة 10 كما يلى : ان سعر الشراء المضمون وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير الزيتون الزيت المسلم من المنتجين الى المكتب الوطني للمنتجات سنة 1973 هواري بومدين الحموضة من 001 إلى 10 من 101 الى 20 من 20.1 الانتاج الزيتية، من موسم 1972 1973-6 يحدد على أساس الدينار وعن كل قنطار كما يلي :
إلى 30 من 31 إلى 40 من 41 الى 50 من 50,1 الى ..
أقل من 11 % 22 20 18 17 15 14 من 11 % إلى 13/29 27 28 23 21 19 من 13 % إلى 15 % 36 33 30 28 26 24 من 15% الى 17 % 43 40 37 35 33 31 زيادة عن 17 % 50 47 43 41 39 38 . واذا زادت الحموضة عن 6 درجات ، تجرى المساومة على قيمة زيتون الزيت بكل حرية بين المنتج والمكتب الوطني للمنتجات الزيتية .
وان التعديلات التي يجرى ادراجها في الاسعار الخاصة | بالمواسم اللاحقة 4 تراعى فيها كميات الزيتون المشتراة من المنتجين بحسب التصنيف المزدوج للحموضة والانتاج .