المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1972-1973 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 69-09 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية
- وبمقتضى المرسوم رقم 7 64-7 64 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسويق زيت الزيتون ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1957 والمتعلق بتجارة الفواكه والخضر ، يرسم ما يلي :