المادة 9
يجوز للوزير المكلف بالطيران المدني، في حالة تزايد العمل المتسم بطابع العجلة المحققة، الترخيص للمستغل بصفة استثنائية، بالاخلال بالتحديدات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويستطيع الطيار قائد المركبة في حالة الطيران النظامي أو غير النظامى الاخلال أو الايعاز لعدد من اعضاء الطاقم بالاخلال بالتحديدات المشار اليها في هذا المرسوم وذلك في الظروف التالية :
I استدراك حادث أو تنظيم تدابير الاسعاف
- أمن الدولة 3 سلامة الطائرة وركابها، 4 عودة الطائرة الى مقرها أو انهاء الطيران او سلسلة منه اذا حصل تأخير لسبب القوة القاهرة واذا كان الفرق بين الأوقات المعينة في المادتين 3 و 4 السابق ذكرها لا يتجاوز 20 في المائة .
يجب على قائد الطائرة الذي اتخذ قرار الاخلال هذا بالاستناد لأحد الاسباب المذكورة اعلاه ان يضع تقريرا مفصلا يبرز فيه هذا التجاوز . وينبغي ان يوجه هذا التقرير من طرف المستغل الى الوزير المكلف بالطيران المدنى خلال 48 ساعة التي تلى ذلك التجاوز .