مرسوم رقم 73-36
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-36 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تجديد مدة العمل للمستخدمين الملاحين فى مؤسسات النقل والعمل الجوى . 、 326
المادة 5
لا يجوز لاى عضو من اعضاء الطاقم ان يتعدى أوقات الطيران التالية :
خلال شهر واحد مدنى : 120 ساعة خلال ثلاثة أشهر مدنية متواصلة : 330 ساعة خلال سنة واحدة مدنية : 10000 ساعة . 1