مرسوم رقم 73-36
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-36 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تجديد مدة العمل للمستخدمين الملاحين فى مؤسسات النقل والعمل الجوى . 、 326
المادة 4
بالنسبة للمدة البالغة 24 ساعة متواصلة، فان حدود وقت الطيران لمسغلى الراديو والملاحين وكذلك للملاحين والاعضاء الموظفين العاملين في الحجرة هي التالية :
I الطيران النظامي : 14 ساعة بشرط الا تتجاوز مدة خدمة الطيران 15 ساعة .
2 - الطيران غير النظامي : 16 ساعة بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 20 ساعة.