المادة 2
ينحصر مفهوم العبارات الآتى ذكرها قصد تطبيق هذا المرسوم في المعاني التالية :
مدة الاستراحة :
يقصد به مدة من الزمن يكون عدد من رجال الطاقم متخل عن أي عمل من طرف مستغل الطائرة ويمكن له الاستراحة بدون انقطاع بعد وطئه الارض وذلك في مكان مناسب.
مدة العمل في الطيران :
يقصد به الوقت الشامل الذي يعتبر من الزمن الذي يبتدىء فية عدد من اعضاء الطاقم عمله بعد مدة استراحة الى الزمن الذي يستكمل فيه الطيران أو سلسلة من الطيران والمهام المرتبطة به.
عضو الطاقم :
يقصد به الشخص المكلف من طرف مستغل بمهام على متن طائرة خلال الطيران.
عدد اعضاء طاقم القيادة :
يقصد به عدد الطاقم الحامل لرخصة والمكلف بمهام اساسية لقيادة طائرة خلال مدة الطيران.
مدة الطيران :
يعني مجموع الوقت الذي يبدأ من حين شروع الطائرة في التحرك بوسائلها الخاصة قصد الاقلاع الى حين ايقافها بعد انهاء الطيران .
الطيران الزراعي :
يقصد به طيران طائرة تستعمل على وجه العموم لعمليات الرش والذر وهي مجهزة بأجهزة الرش والذر والتوزيع والتدحين بما فيها اجهزة بدر السحاب.