مرسوم رقم 73-36
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-36 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تجديد مدة العمل للمستخدمين الملاحين فى مؤسسات النقل والعمل الجوى . 、 326
المادة 12
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65 316 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة في مؤسسات النقل والعمل الجوى.