مرسوم رقم 73-36
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-36 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تجديد مدة العمل للمستخدمين الملاحين فى مؤسسات النقل والعمل الجوى . 、 326
المادة 11
تسرى احكام هذا المرسوم بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.