الفصل الأول — اثبات حق الملكية على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 9
في حالة ما اذا كان حائزو السندات والعقود المشار اليها في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم مقصودين بالاجراءات المقررة في المادتين 105 و 180 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية والمتعلقة بتأميم أو تحديد الاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة، يقوم المجلس الشعبي البلدي الموسع بتحديد مساحة ونوع الاراضي التي تترك بصفة ملك خاص للمستفيدين منها وذلك طبقا لقرار التأميم الصادر من الوالي