الفصل الأول — اثبات حق الملكية على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 7
يجب على الملاكين الحائزين للسندات والعقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه أن يقدموا حين القيام بعمنيات اثبات حق الملكية على الاراضى الخاصة الزراعية أو المعدة للزراعة الكائنة في تراب البلدية ، الى المجلس الشعبي البلدي الموسع ، مايل :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه نسخة من السندات والعقود المشار اليها أعلاه ، شهادة لميلادهم لم يمضي عليها أكثر من ستة أشهر ، وعند الاقتضاء :
نسخة من تصاميم القطع الأرضية المبينة في السندات والتي .
تكون في حيازتهم ، وقائمة الاشهارات الخاصة بالرهن العقاري المشار اليها في المادة 6 أعلاه .