مرسوم رقم 73-32
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
الفصل الأول — اثبات حق الملكية على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 6
يجب أن تكون العقود المبينة في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم مصحوبة ، في حالة نزاع ، بقوائم تتعلق بالإشهارات الخاصة بالرهان العقارية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر تبتدىء من يوم الشروع في تطبيق عمليات الثورة الزراعية في تراب البلدية وذلك للتعبير عن الحالة.
الراهنة للعقارات أو الحقوق العينية المتعلقة بها .