مرسوم رقم 73-32
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
الفصل الأول — اثبات حق الملكية على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 5
اذا قدم الشخص واضع اليد على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة سندا محررا في شكل عقد من قاضي الشرع ومسجلا ولكن غير منشور فان ملكية الأرض يعترف له بها مع الاحتفاظ باحكام المادتين 154 و 168 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1301 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية .