مرسوم رقم 73-32
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
الفصل الثالث — تحرير شهادات الملكية وتسليمها الى الملاكين المعترف بانهم اصحاب أراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 33
ان الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي المحدث ستشكل حسب الكيفيات التي ستحدد في نصوص لاحقة المنطلق الجديد والوحيد لاقامة البيئة فى شأن الملكية العقارية .