مرسوم رقم 73-32
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
الفصل الثالث — تحرير شهادات الملكية وتسليمها الى الملاكين المعترف بانهم اصحاب أراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 2
تحول ابتداء من أول يناير سنة 1973 العقارات | المبنية وغير المبنية الكائنة خارج ولاية الجزائر والتابعة للشركة المذكورة وكذا جميع الحقوق والالتزامات التابعة لها حسب الموقع الجغرافي ، الى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء التابعة لولايتي عنابة ووهران المختصة اقليميا وذلك طبقا للتوزيع الملحق بهذا القرار ..