مرسوم رقم 73-32
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
الفصل الأول — اثبات حق الملكية على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 2
ان السند المحرز عليه طبقا التشريع الجاري به العمل ، يجب أن يكون المفهوم منه ، بعد مراعاة الاحكام المنصوص محليها في المادة 154 من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه ، هو جميع المستندات الصحيحة التي تتضمن إنشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارية زراعية والمحررة من طرف موظفين عمومين أو موظفين قضائيين ..