الفصل الثالث — تحرير شهادات الملكية وتسليمها الى الملاكين المعترف بانهم اصحاب أراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 25
توجه قرارات الوالى التي لم تكن موضوعا لاى طعن مقدم أمام لجنة الطعن التابعة للولاية وكذا المحاضر الموقتة والنهائية والأوراق المؤيدة الى مصالح ادارة املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضى لاجل تحرير شهادات الملكية وتسليمها :
الى الملاكين المعترف بانهم أصحاب اراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة وذلك عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 22 اعلام .