الفصل الثاني — اثبات حق الملكية الخاصة فى حالة عدم وجود وثيقة
المادة 24
توجه مصالح ادارة أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الأراضي في ظرف الشهر الموالى لاصدار هذا النص ، الى المجالس الشعبية البلدية المعنية ، ملفات التحقيقات التي لا تزال معلقة وذلك لتمكين هذه الهيئات من القيام باجراء هذه التحقيقات في اطار احكام الأمر . رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية واحكام هذا المرسوم .