الفصل الثالث — تحرير شهادات الملكية وتسليمها الى الملاكين المعترف بانهم اصحاب أراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 22
يكون لكل شخص يعترض على قرارات التصديق المتخذة من طرف الوالى أجل ثلاثين يوما اعتبارا من نشرها ليمارس حقه في الطعن ضمن الاوضاع المنصوص عليها في
- المادة 268 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية .
القطع الارضية كما كانت مستخلصة اثناء التحقيق وفي حالة شيوع تذكر في هذه الشهادات اسماء سائر الورثة والشركاء في الملك والحصة التي يكون لكل واحد منهم الحق فيها .