مرسوم رقم 73-32
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
الفصل الثاني — اثبات حق الملكية الخاصة فى حالة عدم وجود وثيقة
المادة 20
تفتح اللجنة التقنية البلدية التي حررت المحضر الموقت خلال ثمانية أيام بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة تحقيقا جديدا فى عين المكان وذلك في حالة تقديم مطالبات جديدة وتحرر محضرا نهائيا تسجل فيه المطالبات التي قدمت