مرسوم رقم 73-32
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
الفصل الثاني — اثبات حق الملكية الخاصة فى حالة عدم وجود وثيقة
المادة 18
يظل المحضر الموقت المتعلق بالتصريحات والاقوال المجموعة مودعا ومعلها في مقر المجلس البلدي طيلة 15 يوما .