الفصل الثاني — اثبات حق الملكية الخاصة فى حالة عدم وجود وثيقة
المادة 16
اذا نتج من التحقيق ان الارض المصرح بها هي أرض ملك ولكن دون ان يكون حق ملكيتها مثبتا باحد السندات أو العقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم فيعترف بهذا الحق لفائدة الشخص الذي حاز ملكيتها وانتفع بها طيلة 17 سنة على الاقل الى نماية أول نوفمبر سنة 1971، وهو تاريخ الدخول في حيز التنفيذ للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية .