الفصل الثاني — اثبات حق الملكية الخاصة فى حالة عدم وجود وثيقة
المادة 15
يكلف فورا المجلس الشعبي البلدي الموسع بمجرد تكوين هذا الملف اللجنة التقنية البلدية باجراء التحقيق المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 77 - من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه . 1 يهدف هذا التحقيق إلى جمع سائر المعلومات من الملاكين المجاورين ومن كل شخص يمكن أن يكون عنده بعض هذه المعلومات التي ترمى الى تحديد صاحب الارض الحقيقي في كل حالة •