الفصل الثاني — اثبات حق الملكية الخاصة فى حالة عدم وجود وثيقة
المادة 14
لكي يتسنى التحقيق في تصريحات كل واضع يد على أرض وتحديد ملاكيها الحقيقيين، يجب على من يهمهم الأمر أن :
يقدموا قبل القيام بالتحقيق المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 77 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق ؟ نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلام الى المجلس الشعبي البلدي الموسع ، المستندات التالية :
الاوراق المثبتة للحالة المدنية للمصرح ، الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 ت الشهادات المكتوبة والشهادات الجبائية وجميع المستندات التي ينوى المصرح الاحتجاج بها .