مرسوم رقم 73-32
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
الفصل الثاني — اثبات حق الملكية الخاصة فى حالة عدم وجود وثيقة
المادة 12
يجب على كل مستغل الارض خاصة زراعية أو معدة للزراعة وغير موطدة أو مثبتة الملكية بالوثائق والعقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم أن يقدم خلال عمليات احصاء الاراضي ، تصريحا الى المجلس الشعبي البلدي الموسع وان يوضح بأى صفة يقوم باستغلال هذه الارض .